09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
أملاك الدولة الخاصة هي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة.
يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ما يأتي:1- الأراضي التي لا مالك لها، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها.2- الأراضي البور «غير المزروعة» والأراضي الصحراوية والمراعي، التي تقع خارج حدود المدن والقرى.3- الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة، على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض.4- جميع العقارات والعقارات بالتخصص والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة غير المخصصة لمنفعة عامة.5 - التركات التي لا وارث لها وأموال الغائبين الذين لا وارث لهم أو وكيل، إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة.6 - القطع المتروكة من الأملاك العامة كفضلات الطرقات والمساحات العامة.7 - الكنوز والأشياء ذات القيمة أو المخبوءة في شيء مما تقدم، التي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها.
يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة أملاك الدولة، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به. وعلى الموظفين المختصين بإدارة أملاك الدولة الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة أملاك الدولة الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.
تتولى إدارة أملاك الدولة إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة أملاك الدولة بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير. وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة أملاك الدولة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.
يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري باعتباره من أملاك الدولة الخاصة.وتسرى بشأن تقديم الاعتراض ونظره والفصل فيه والاعتراض عليه، الأحكام المقررة في المادة (4) من هذا القانون.ويمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم، مدير الأراضي أو من ينتدبه لذلك، أو مدير الإدارة أو المؤسسة التي تدير العقار المملوك للدولة أو تشرف عليه.
لا يجوز، بأي صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا بتصرف يتم في الجهة المختصة وفقا لأحكام المواد التالية.واستثناء من هذا الأحكام، يجوز الترخيص بالانتفاع بالأموال المشار إليها، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع.ولا يجوز اكتساب ملكية أموال الدولة الخاصة، أو أي حق عيني آخر عليها بالتقادم.ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير أو وضع يد يتم بالمخالفة للأحكام المتقدمة.ولا يجوز التعدي على الأموال المذكورة. وفى حالة حصول تعد عليها يكون للجهة التي تقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إداريا.
تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي، والإشراف عليها.وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي. وتخضع لموافقة الأمير العقود التي تعقدها الوزارة لتمليك هذه الأراضي أياً كانت قيمتها.كما تخضع لموافقة الأمير العقود الأخرى، إذا زادت قيمتها السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال سنوياً، ولموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة.
تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر.
يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة أملاك الدولة إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة. ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة أملاك الدولة أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية. وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.
يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية. ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة أملاك الدولة حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام. وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة. وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.
تؤول ملكية العقارات التي يتم التصرف فيها من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الانتفاع أو الارتفاق، دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.ولا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من هذه العقارات أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته للجهة المختصة.
جميع التصرفات التي تمت صحيحة قبل العمل بأحكام هذا القانون على عقارات كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت تمامها.
تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، وتؤول ملكيتها إلى الدولة، وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة.ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا اثبتوا حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها.ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المشار إليه. ويكون قرارها بالفصل فيه للاعتراض أمام المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.