27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً.ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
يكون تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة.وإذا كان الشيء مملوكاً للأفراد، تعين أن تنتقل ملكيته أولا إلى الدولة.ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ومع مراعاة القواعد والأنظمة العرفية الخاصة المعمول بها في هذا الصدد.
تعتبر من أملاك الدولة العامة:(أ ) شاطئ البحر حتى ابعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار.(ب) البحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار.(ج) الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها ولم تكن من قبل مملوكة لأحد.(د) الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة.(هـ) خطوط ووسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية.(و) الموانئ والمرافئ والمراسي والأرصفة والأحواض البحرية والخلجان وقنوات الملاحة والسدود البحرية.(ز) قنوات المياه وضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة على الأراضي وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام.(ح) شبكات المواصلات التليفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية، وشبكات الكهرباء المعدة للإنارة العامة وشبكات الإرسال الإذاعي والتليفزيوني العامة، والأدوات والمهمات والإنشاءات الخاصة بهذه الشبكات.(ط) إنشاءات التحصين والدفاع والأراضي في مناطق الاستحكامات والترسانات والمعسكرات والأسلحة والمهمات الحربية والسفن والمراكب والزوارق الحربية.(ي) العقارات والعقارات بالتخصيص، المخصصة للديوان الأميري وللوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.(ك) المتاحف والآثار والمكتبات العامة.(ل) المساجد والجوامع، بشرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوقف.
يجرى تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات المحلية.ويتم تحديد وتسجيل الأملاك العامة وفقا للفقرة السابقة، أما أثناء تقديم طلبات التسجيل العقاري وإثبات الملكية الخاصة، حيث يثبت الموظفون المختصون حدودها على خارطة مساحة الدولة أثناء تعيين حدود العقارات الخاصة المطلوب تسجيلها، أو بناء على طلب الإدارة المختصة التي تتبعها هذه الأملاك أو أي جهة أخرى معنية.ويجوز الاعتراض على تعيين وتحديد الأملاك العامة العقارية على الخرائط المساحية، وعلى القرار الصادر بفتح الصحف العقارية في السجل العقاري، أمام «لجنة التسجيل العقاري» المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976م.ويتبع في إخطار أصحاب الشأن بقرارات هذه اللجنة وفى إعلان هذه القرارات وفي الاعتراض عليها، أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه .
يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أو معنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة.ويصدر مرسوم منح الامتياز بناء على اقتراح الجهة المعنية حسب طبيعة استعمال العقار أو العقارات موضوع الامتياز، ويحدد في المرسوم العقارات محل الامتياز ومدة الامتياز وشروطه والتزامات صاحب الامتياز.
يجوز بمرسوم إلغاء الامتياز قبل انتهاء المدة المحددة له وسحب الترخيص ويصدر المرسوم بناء على اقتراح الجهة المعنية المشار إليها في المادة السابقة.وإذا كان الإلغاء لا يرجع إلى تقصير من صاحب الامتياز، جاز منحه كل أو بعض التكاليف أو النفقات التي تكبدها، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المنافع التي يكون قد جناها خلال مدة الأشغال، والمنح والمساعدات التي تلقاها من الدولة والخسارة التي تكبدها بسبب سحب الترخيص.ويقوم بتقدير التكاليف والنفقات لجنة يصدر بتشكيلها قرار أميري.
فيما عدا المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية، يجوز تأجير مال معين من أملاك الدولة العامة لشخص طبيعي أو معنوي بغرض الانتفاع به أو استغلاله.وتخضع عقود الإيجار لتصديق الأمير إذا زادت القيمة الإيجارية السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال، ولتصديق وزير المالية والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصصها للمنفعة العامة.وينتهي التخصيص للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.