30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المواد البريدية:1- المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد يترتب عليها خطر على موظفي البريد، أو قد تلوث أو تتلف المواد البريدية الأخرى أو المعدات البريدية، أو قد تعوق تنفيذ عمليات الخدمة البريدية.2 - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة والمواد السامة والمواد الأخرى الممنوعة والتي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها، ويستثنى من ذلك ما هو مرسل منها لأغراض طبية أو عملية إلى جهات مختصة معترف بها ومصرح لها بها رسمياً.3 - المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة. 4 - المواد المشعة إذا لم تهيأ وتغلف كما ينبغي وفقاً لما هو وارد بتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون مرسلة من أشخاص أو جهات مصرح لها من سلطات رسمية.5 - المواد المخلة بالعقيدة الإسلامية أو الآداب أو المنافية للأخلاق، والمواد التي تنطوي على ما يمس نظم الدولة أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين.6 - الحيوانات الحية، باستثناء ما يلي:(أ) النحل ودودة الحجامة ودودة القز.(ب) الحيوانات الطفيلية التي تفتك بالحشرات الضارة والمخصصة لمقاومتها والمتبادلة بين المعاهد والكليات والمعترف بها رسمياً، ويشترط وضعها بكيفية تمنع الضرر وتساعد على معاينة الحيوانات بسهولة وبدون فتح العلب.7 - البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المصرح عليه بقيمة.8 - الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها أو تداولها داخل الدولة، وكذلك الأشياء الأخرى التي تقرر الجهات الحكومية المختصة منع إرسالها بواسطة البريد، وكل ما هو محظور دخوله أو تداوله في بلد المورد.
تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد في حكم المهربة ويجري التصرف فيها طبقاً للإجراءات البريدية والنظم الجمركية أو طبقاً لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن.