26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1. أفشى سراً اتصل به بحكم عمله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.2. تعامل في السوق بناءاً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة، بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.3. قدم عمداً بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين.4. أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار أو استغلال الثقة.5. أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المستثمرين.6. خالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.