26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
تنشأ، بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض، يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة، أحدهما من غير أعضائها. وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات.وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
يكون للسوق لجنة تأديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تنسب إليهم، وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق، والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوين من بين أعضاء لجنة السوق، ويصدر بتسميتهم قرار من لجنة السوق.ويكون للجنة التأديب توقيع الجزاءات التالية:1. التنبيه.2. الإنذار.3. مصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.4. وقف التعامل في أوراق الشركة، أو وقف الوسيط عن العمل، وذلك لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.5. شطب العضوية من السوق.
يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العمل، أو بشطب العضوية، أمام لجنة تسمى لجنة التظلم، وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، يختاره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق، الذين لم يشاركوا في إصدار القرار المتظلم منه، ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، إذا كان حضورياً أومن تاريخ إعلانه، إذا صدر في غيبة المتظلم.
تبين اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام كل من لجنتي التأديب التظلم، وكيفية مباشرة صلاحيتها، وإصدار قراراتها، وإعلانها وتنفيذها.