26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
تشمل عضوية السوق كلاً من:1. مصرف قطر المركزي.2. البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الإقراض المتخصصة.3. شركات المساهمة القطرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.4. وسطاء الأوراق المالية لدى السوق.5. أي شخص طبيعي أو معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقاً لما تحدده الداخلية للسوق.
لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لمؤسسة أو لشركة قطرية، أو لبنك مرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة.ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية: 1. الوساطة بالعمولة.2. الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل.3. الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة.4. الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة.
يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها، أن تتم وفقاً للأوامر الصادرة من عملائه، وعليه التحقق من صحة الأوامر، وحيازة المتعاملين للأوراق المالية محل التعامل، وأنها ليست مرهونة أو محجوزاً عليها.ويكون الوسيط مسئولاً، طبقاً لأحكام هذا القانون، عن أي عمل من شأنه إيجاد معاملات صورية، لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق محل التعامل.ويجوز أن يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت إشرافهم وعلى مسئوليتهم وينوبون عنهم في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية.
تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، ونوع العمل أو الأعمال التي يقومون بها، وشروط تعاملهم لحساب الغير، ولحسابهم الخاص، وواجباتهم وحقوقهم ومسئوليتهم تجاه لجنة السوق، والأحوال التي يجوز فيها إصدار القرار بشطبهم وإلغاء ترخيصهم.