26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:1. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة2. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.3. السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية4. اللجنة: لجنة السوق5. المدير: مدير السوق6. الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها.7. التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق، سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة.