26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يعتبر مالك المركبة أو حائزها، أو من يتولى إدارتها أو استغلالها مسئولاً مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن الذي كان يسوق المركبة وقت وقوع المخالفة شخص آخر، فضلاً عن تقديم جميع البيانات اللازمة للإرشاد عنه.
تعتبر المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (37/1و2) والمواد (38)، (39)، (58)، (61)، (62)، (63) من هذا القانون، يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة إجراء صلح في المخالفات الأخرى الواردة في هذا القانون وفي اللوائح الصادرة بموجبه وذلك بأن يدفع الشخص المخالف المبلغ المحدد في جدول التسويات المرافق لهذا القانون، وفي الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة. وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بدفع المبلغ المحدد.2- في حال رفض الشخص المخالف للصلح يقدم للمحاكمة. ولا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة إدانته بغرامة تقل عما تقرر في التسوية.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه. وتتضمن بوجه خاص المسائل التالية:1- تحديد أنواع وبيانات الإستمارات التي تستعمل في تطبيق أحكام هذا القانون.2- تحديد الرسوم الواجب تحصيلها بموجب هذا القانون والجهات التي يجوز إعفاؤها من هذه الرسوم. ولا تصبح القرارات الصادرة في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.3- تحديد الأسلوب الذي يجب إتباعه لتقدير عدد الركاب ووزن البضائع التي يجوز حملها في أي مركبة.4- تحديد شكل لوحات الأرقام للمركبات وشهادات التسجيل والترخيص وطريقة عرضها.5- إصدار لوائح الطريق الخاصة بتنظيم المرور.6- توضيح مواصفات سيارات النقل العام وسيارات الأجرة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة إستعمالها.7- تنظيم عمل سيارات النقل العام والأجرة وخطوط السير الواجب اتباعها والمواقف والأوقات المخصصة لها، بالتشاور مع الجهات المختصة.8- تحديد شكل إشارات المرور الدولية وتنظيم كيفية ومكان وضعها على الشوارع وجميع الأشياء المتعلقة بها.9- تحديد الضوابط الخاصة بالتأمين على المركبات والأشخاص.10- تحديد القواعد التي يجب على المشاة إتباعها فيما يختص بالسير.11- تحديد شكل وأنواع رخص السياقة المختلفة ومدة سريانها.12- الشروط الخاصة بالحصول على رخص السياقة.13- تحديد الكيفية التي يتم بها اختبار المتقدمين للحصول على رخص السياقة.14- فحص المركبات لتحديد صلاحيتها.15- علامات الطرق والإشارات.16- العلامات والخطوط الأرضية الخاصة بتقسيم الطرق وتنظيم السير.17- اللوائح الخاصة بإنشاء وتنظيم ومراقبة عمل مدارس تعليم السياقة.18- اللوائح الخاصة بوسائل التوعية والإرشاد في مجال المرور للمواطنين عامة والأطفال والتلاميذ بصفة خاصة.19- اللوائح الخاصة بتنظيم ومراجعة عمل مكاتب تأجير السيارات ومستلزماتها.20- اللوائح الخاصة بتنظيم ومراجعة عمل ورش إصلاح المركبات الميكانيكية بجميع أنواعها.21- معارض بيع المركبات الميكانيكية.22- أندية السيارات السياحية.23- محلات تزيين السيارات.24- أي لوائح أخرى تقتضي المصلحة العامة إصدارها في سبيل تطوير وتنظيم المرور، ورفع مستوى السلامة المرورية.
يلغى القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حاليًا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.