26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على إثنى عشر ألف ريال ولا تقل عن ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (31 فقرة أخيرة)، (45 بند 1-2)، (58) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (37)، (38)، (39)، (61)، (62)، (63) من هذا القانون.
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة لتنفيذه، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تقل عن أسبوع وبغرامة لا تزيد على ألف ريال ولا تقل عن مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا عاد المتهم خلال ستة أشهر لإرتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق الحكم بإدانته عنها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة السياقة، أو رخصة تسيير المركبة مع لوحات الأرقام، أو كليهما، مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، إذا قضت بإدانة المتهم في إحدى الحالات الآتية:1- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المتعلقة بسياقة أية مركبة آلية، مما نص عليه في البابين الثاني والرابع من هذا القانون.2- ارتكابه جريمة من جرائم المرور المنصوص عليها في المواد (18)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (30) من الباب الثالث من هذا القانون.3- ارتكابه جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ، بسبب مخالفة قواعد المرور أو آدابه أو الخطأ في سياقة أية مركبة آلية، أو عدم توافر شروط الأمن والمتانة بها.وإذا اجتمع حكم بالحبس مع حكم بسحب الرخص المشار إليها، يكون تنفيذ حكم السحب بعد قضاء عقوبة الحبس.
لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها وفقاً لهذا القانون إذا عاد المتهم خلال ستة أشهر لارتكاب جريمة مماثلة لجريمة سبق الحكم بإدانته عنها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون:1- يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً بسحب رخصة السياقة، أو رخصة تسيير المركبة مع لوحات الأرقام أو كليهما، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لدى ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (69).2- يصدر أمر السحب المشار إليه، بناء على مذكرة يرفعها لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، رجل الشرطة الذي ضبط الحادث أو المحقق الذي يتولى تحقيقه مشفوعة بالرخص واللوحات المراد سحبها.3- إذا تضمن الحكم أمراً بسحب رخصة السياقة، أو رخصة التسيير مع لوحات الأرقام، أو كليهما، احتسبت مدة السحب الإداري من المدة التي قضى بها الحكم. وينتهي أمر السحب حتما بصدور الحكم في الدعوى الجنائية.
يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه أن يأمر إدارياً بحجز أية مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة من عضو قوة الشرطة الذي ضبط الواقعة أو من يتولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات الآتية:1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير المنصرفة إليها من إدارة المرور، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بياناتها.2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. 3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة. 4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سياقة، أو كانت رخصته غير صالحة لسياقتها. 5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو الركاب أو الغير للخطر. 6- السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة، أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها، أو السير بها دون فرامل، أو أنوار غير كافية ليلاً. 7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 8- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة بها أو فيها. 9- مخالفة سائق المركبة للإشارة الضوئية. 10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى. 11- استعمالها في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها. 12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون الإبلاغ عن هذه التغييرات وفقاً لأحكام هذا القانون.13- قيادتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير.14- انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها. 15- تركيب مخفي أو ستائر على زجاج المركبة بغير ترخيص. 16- تركها مهملة في الطريق. ولا تسلم المركبة الميكانيكية المحجوزة إلى مالكها، إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد التأكد من صلاحيتها للاستعمال، وسداد جميع الرسوم والغرامات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
تكون نفقات الحجز على النحو التالي:- (150) ريال مقابل نقل المركبة إلى مكان الحجز.- (15) ريال مقابل كل يوم من أيام الحجز.وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المبالغ المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة تقرير بيعها، بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، ويتم البيع بالمزاد العلني بعد الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وتستوفى النفقات المطلوبة من حصيلة البيع ويحتفظ بالباقي أمانة لحساب المالك، فإذا لم يوف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية.ولمالك المركبة المحجوزة أو من يمثله قانوناً حق تسلمها قبل البيع إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات ونفقات الحجز.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يتم تجديد رخصة تسيير المركبة التي يتخلف مالكها عن تجديدها في الميعاد، إلا بعد سداد رسوم الترخيص المقررة عن مدة التأخير، بالإضافة إلى غرامة بواقع ريال واحد عن كل يوم.
تسدد الغرامات المقررة بموجب هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المخالف. وفي حالة التأخر عن السداد خلال تلك المهلة، تزاد الغرامة بواقع 10% شهرياً.