04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجب على كل سائق مركبة الإلتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لطريق المركبات في الحالات الآتية:1- إذا كان يريد الإنتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه.2- في حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.3- عندما يريد سائق مركبة قادمة من الخلف تخطي مركبته.4- عندما تكون الرؤية في الطريق غير كافية.5- عندما تكون السرعة التي تسير بها المركبة أقل من الحد الأقصى للسير على الطريق.كما يلتزم سائقو سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل العام (شاحنات)، والجرارات، والمركبات الإنشائية والزراعية والصناعية، والمقطورة وشبه المقطورة، بالتزام الجانب الأيمن من الطريق وبعدم تخطي المركبات الأخرى.
1- إذا كان طريق المركبات مقسماً إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة، يحظر على سائق المركبة إجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.2- إذا كان طريق المركبات ذا إتجاهين ومقسماً إلى ثلاثة مسارات، يجوز لسائق المركبة إستعمال المسار الأوسط، على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور. وفي كل الأحوال لا يجوز إستعمال مسار المرور الواقع على حافة الإتجاه المضاد للمسار المخصص لإتجاه حركته.3- إذا كان طريق المركبات ذا إتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر، يجوز لسائق المركبة إستعمال مسارات المرور التي تقع على نصف الطريق المخصص لإتجاه حركة المرور المضاد على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور.4- إذا كان طريق المركبات مقسماً إلى عدة مسارات، فعلى سائق المركبة مواصلة السير في المسار الذي يشغله، ولا يجوز له أن يغير مساره إلا إذا تأكد أن ذلك لا يشكل خطراً على الآخرين أو على حركة المرور.
على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها بتغيير إتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدخول في مسار آخر أو الدوران إلى اليسار أو اليمين متجهاً نحو طريق جانبي أو قاصداً دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الرجوع إلى الخلف أن يتخذ الآتي:1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.2- أن يضع في الإعتبار أوضاع باقي مستعملي الطريق وإتجاهاتهم وسرعتهم.3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة الإشارات اليدوية أو إشارات الإتجاهات في مركبته، وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارات طول مدة الحركة وأن يزيله بعد إتمامها.4- أن يقترب ما أمكن من حافة طريق المركبات اليمني إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يمينه، وأن يقترب ما أمكن من محور طريق المركبات إذا كان سينتقل إلى طريق آخر واقع على يساره.5- لا يجوز استعمال أكثر من مسار واحد في نفس الوقت إلا في حالات الإنتقال المذكورة بالفقرات السابقة.
يجب على سائق المركبة عند إستخدامه لطرق المرور السريعة عدم التوقف بمركبته خارج الأماكن المعدة لذلك أو الرجوع بها للخلف أو الدوران يساراً أو للخلف أو السير بها في الجزيرة الوسطى التي تفصل بين إتجاهي السير على طريق المركبات.
1- يجب على سائقي الدراجات العادية أن يلتزموا الجانب الأيمن لطريق المركبات وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات إستخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات. أما الدراجات الآلية فتعتبر في حكم السيارة وتسير في المسار المخصص للسيارات.2- يحظر على سائقي الدراجات الآلية والعادية سياقتها بدون الإمساك بمقود الدراجة بكلتا اليدين إلا في حال إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على باقي مستعملي الطريق.3- يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد أو سلة جانبية لراكب إضافي، ولا يجوز نقل أشخاص على الدراجة العادية ما لم تكن مجهزة خصيصاً لهذا الغرض.4- يجب على سائقي الدراجات الآلية والعادية ومن ينقلونهم إرتداء الخوذة المخصصة لذلك.
1- يجب على سائقي المركبات تقليل سرعة مركباتهم عند الإقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق وعند دخول الميادين أو الإقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق.2- الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية في الطرق يكون على النحو التالي:أ- السيارات الخفيفة والدراجات الآلية في المدن والقرى والأماكن المأهولة (100 كم) في الساعة، وعلى الطرق الخارجية (120 كم) في الساعة.ب- السيارات الثقيلة في المدن والقرى والأماكن المأهولة (50 كم) في الساعة، وعلى الطرق الخارجية (80 كم) في الساعة.3- يجب على كل سائق مركبة ميكانيكية ألا يتعدى السرعة القصوى المحددة للسير، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.ويجوز لسلطات المرور تعديل الحد الأقصى للسرعة في مناطق معينة إذا اقتضى الحال ذلك، ويتم التعديل بوضع الإشارات واللافتات الدالة على الحد الأقصى.4- يجب على كل سائق مركبة أن يظل مسيطراً على مركبته وأن يكيف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية بحيث يمكنه إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر.5- لا يجوز لأي سائق دون مبرر أن يسوق مركبته ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات.6- لا يجوز لأي سائق مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة مركبته أو إيقافها إذا لم تكن هناك أسباب معقولة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.7- يجب عل كل سائق مركبة عند البدء في تهدئة سرعة مركبته التنبيه إلى ذلك بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عن طريق الإشارات اليدوية أو بإستعمال نور جهاز الفرامل الخلفي.8- يجب على كل من سائق السيارة ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، أن يستعمل حزام الأمان أثناء سيرها.
يعد مخالفاً لهذا القانون، كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الجمهور والأموال للخطر.2- الحصول أو محاولة الحصول على رخصة تسيير مركبة أو رخصة سياقة جديدة أثناء فترة سحب الرخصة الأصلية دون الكشف عن ذلك.3- سياقة مركبة آلية بدون رخصة سياقة أو برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.4- تسيير مركبة آلية بدون رخصة تسيير أو برخصة تقرر سحبها قضائياً أو إدارياً.
يعد مخالفاً لهذا القانون، كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:1- سياقة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.2- محاولة الهرب في حالة إرتكاب حادث يضر بسلامة الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد رجال الشرطة.ويجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقى القبض على من يخالف أحكام هذه المادة.
يحظر على سائق أي مركبة الانشغال أثناء قيادتها، بمشاهدة أي مادة مرئية في تليفزيون المركبة أو في أي جهاز آخر، أو إجراء أو تلقي اتصال بالهاتف النقال أو غيره من الأجهزة مستخدماً يده في حمله.ويجب على السائق منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للسيارة أثناء سيرها على الطريق.
1- إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث على الطريق وترتب على ذلك إصابة شخص أو إلحاق ضرر بمركبة أو حيوان، فيجب على سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك لإسعاف مصاب.2- على سائق المركبة التي تسببت في الحادث إعطاء اسمه وعنوانه للشرطة، وكذلك إسم وعنوان مالك المركبة متى طلب منه ذلك.
يحظر على المشاة السير على طريق المركبات أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات في حالة وجود أرصفة. وفي حالة عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة في أقصى يسار جانب طريق المركبات المضادة لإتجاه مرورهم، ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم في أقصى يمين إتجاه المرور بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم. وعند سيرهم في الطريق خارج المدن عليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المضادة لإتجاه سيرهم ويكون سير الواحد منهم خلف الآخر كلما أمكن ذلك.ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواكب المشاة المصرح بتسييرها، ويكون سيرها في أقصى الحافة اليمنى من طريق المركبات في اتجاه حركة المرور، وكذلك من يدفع من المشاة دراجة أو أية أشياء أخرى أمامه.
يجب على من يريد عبور طريق المركبات أن يتوخى الحذر التام وأن يتأكد أولاً من إمكانية القيام بذلك دون التعرض لأي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، وأن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة في حالة وجوده أو أقصر طريق، على أن يأخذ في الإعتبار المسافة بينه وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التي تسير بها هذه المركبات.
1- يجب على المشاة عند عبورهم طريق المركبات من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات، إتباع الآتي:(أ) إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم إتباع هذه الإشارات.(ب) إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بواسطة أحد أفراد شرطة المرور، فلا يجوز للمشاة عبور طريق المركبات طالما كانت إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير.2- (أ) لا يجوز للمشاة إختراق الصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التي تسير تحت إشراف شخص مسئول وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.(ب) يجب على المشاة إحترام ومراعاة الإلتزام بإتباع إشارات وأنظمة وقواعد المرور.
1- على سائق المركبة أن يراعي وجود مسافة بينه وبين المركبة التي أمامه لا تقل عن مترين في الأحوال التي تستوجب فيها حركة السير تهدئة السرعة، وأن ينتبه لإشارات سائقها، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها، إلا إذا أعطى سائقها إشارة بقصد الإنحراف لجهة اليسار. ويجب أن يكون تغيير الإتجاه تدريجياً بعد التأكد من أن حالة المرور تسمح بذلك.2- لا يجوز لسائق المركبة تجاوز المركبات التي تسير أمامه في المرتفعات غير المكشوفة والمنحنيات الحادة والجسور المحدبة ومنعطفات الطرق والدورات وعند ممرات المشاه وجميع الأماكن الأخرى التي يمنع فيها التجاوز بواسطة إشارات المرور.3- يحظر على سائق المركبات المراد تجاوزها زيادة سرعة مركباتهم أثناء تجاوز مركبة أخرى لهم، ويجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز بإلتزام أقصى الجانب الأيمن من الطريق.4- يحظر إجراء التجاوز عندما تكون الرؤية متعذرة.5- يحظر تجاوز سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة أجهزة التنبيه والإنذار اللازمة.6- يحظر تخطى المركبات الميكانيكية المخصصة لنقل طلبة المدارس في المناطق السكنية عند توقفها، ويرفع الحظر في أيام عطلات المدارس.
1- لا يجوز سياقة سيارة على الطريق ما لم تكن مجهزة بجهاز تنبيه صوتي للتحذير من خطر إقترابها.2- يحظر على سائقي المركبات، ما لم تقتض الضرورة القصوى المتعلقة بحركة السير ذلك، استعمال جهاز التنبيه الصوتي في الحالات الآتية:أ- أثناء وقوف المركبة.ب- بالقرب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة.ج- بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.د- في المناطق المأهولة بالسكان أثناء الليل.هـ- في الأوقات والأماكن التي تحددها السلطة المرخصة.3- يحظر إستعمال آلات التنبيه الهوائية أو المنغمة، وتصادر هذه الآلات إداريا بمعرفة السلطة المرخصة.4- لا يجوز وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية أو ما يشابهها من الأجهزة التي يقتصر إستعمالها على سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف إلا بإذن كتابي من السلطة المرخصة وإلا صادرتها هذه السلطة إدارياً.
1- في حالة التقاطعات التي بها إشارات مرور ضوئية ذاتية الحركة، تكون أفضلية السير بحسب الألوان التالية:أ- اللون الأحمر للتوقفب- اللون الأصفر للتهيؤ ولا يعني التحرك.ج- اللون الأخضر للمرور.وعلى سائقي المركبات في حركة المرور مراعاة أية إشارات مرور ضوئية ذاتية الحركة.2- في حالة قيام شرطي المرور بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد، يجب على السائقين اتباع تلك الاشارات دون غيرها، وتصبح جميع الإشارات المرورية الأخرى لاغية.3- في حالة التقاطعات التي بها أكثر من طريق في ملتقي يشكل ساحة دائرية، تكون الأفضلية للمركبات الميكانيكية القادمة من الجهة اليسرى.4- المركبة الميكانيكية المتقدمة لها أفضلية المرور عن غيرها.5- يتساوى حق الأفضلية في المرور للمركبات التي تسير محاذية بشكل متواز، وعلى من يرغب في تغيير اتجاهه أن يعطى حق الأفضلية للمركبة التي تواصل السير في إتجاه مستقيم.6- الطرق المتقاطعة المتعادلة التي ليس بها إشارات أو علامات تحدد الأفضلية، تكون أولوية المرور للمركبات القادمة من الجهة اليسرى.7- الطرق المتقاطعة غير المتعادلة، تحدد الأفضلية فيها بحسب إشارات أو علامات المرور التي تحدد الطريق ذا الأفضلية.8- في حالة وجود تقاطع طريقين أحدهما مرصوف والآخر غير مرصوف، تكون أفضلية المرور للمركبات القادمة من الطريق المرصوف.
لا يجوز تسيير مركبة في الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار الموضحة فيما يلي:1- السيارات:أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، مع ملاحظة أنه في حالة الوقوف لا يجوز إضاءة النور المبهر.ب- تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار المواضع عند تقابل سيارة بأخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر.ج- ألا يظهر في مقدمة السيارة أي نور أحمر، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب.2- الدراجات الآلية والدراجات العادية:أ- مصباح كهربائي في مقدمة الدراجة الآلية أو العادية مثبت في مقدمتها، ونور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من المقطورة الجانبية.ب- عاكس خلفي للدراجة العادية.3- المركبات التي تجرها الحيوانات:نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في المؤخرة على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها.وعلى سائق كل مركبة تقف على طريق غير مجهز بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عندما تتعذر الرؤية، أن يبعدها عن نهر الطريق، وأن يترك نوراً أحمر أو عاكساً في مؤخرة المركبة لتحذير مستعملي الطريق من وجودها على الطريق.كما يجب على سائق المركبة بقدر المستطاع ضبط النور المبهر ليكون متجهاً قليلاً نحو الجانب الأيمن من الطريق.
1- يعد مخالفاً لهذا القانون أي شخص يكون في عهدته مركبة ويبقيها أو يتسبب في بقائها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن يتسبب في عرقلة السير أو تعريض مستعملي الطريق للمتاعب أو الخطر.وإذا لم يقم مرتكب المخالفة خلال زمن معقول بنقل المركبة، يجوز لإدارة المرور نقلها بوسائلها الخاصة، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل وغيرها من المبالغ المستحقة.2- يجب أن يكون وقوف وإنتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للنظام الذي تحدده إشارات المرور.3- لا يجوز لسائق أي مركبة تركها في الطريق إلا بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع أي حادث قد ينشأ بسبب تركها دون سائق والتأكد من أن تركها لن يؤدي إلى عرقلة المرور وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذراً، كما لا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها.4- لا يجوز تعطيل استخدام مواقف السيارات ذات العدادات، أو التسبب في الازدحام أمامها، أو تعريض سائقي السيارات للخطر.
يحظر إتلاف علامات المرور أو أجزائها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو إتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها. ويتعين - في حالة الحكم بالإدانة في الدعوى الجنائية - إلزام الجاني بدفع قيمة ما أتلفه أو غيرّه أو ألحق به الضرر من هذه العلامات، وفقا للقيمة المحددة من الجهة المختصة.ولا يجوز تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات أو أجهزة المرور، أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحا أو فاعلية، أو تؤدي إلى حدوث ارتباك لمستعملي الطريق.
لا يجوز الوقوف أو الإنتظار في الأماكن أو في الاحوال التالية: 1- الاماكن المخصصة لعبور المشاة والأرصفة. 2- الجسور والممرات العلوية والانفاق، ما لم يكن هناك اماكن مخصصة للوقوف أو الإنتظار. 3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات. 4- علي مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدوارات وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها. 6- الاماكن التي قد تحجب المركبة بوقوفها أو انتظارها الإشارات الضوئية أو علامات الطرق عن نظر بقية مستعملي الطريق.7- امام مداخل ومخارج حظائر المركبات "الجراجات" ومحطات البترول والمستشفيات ومراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة والمناطق العسكرية والمدارس. 8- الاماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة. 9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.10- الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها.11- مواقف السيارات المحدد لها رسوم للوقوف فيها بغير سداد رسوم الخدمة المقررة عليها.12- تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد.13- تجاوز الحد الأقصي لمدة الوقوف المقررةً.
لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها مادة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة.وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال.
1- لا يجوز لأي سائق أو محصل سيارة نقل ركاب أو سائق سيارة أجرة أن يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد على العدد المسموح بنقله والمحدد في شهادة التسجيل.2- يحظر على سائق سيارة نقل الركاب "الحافلة" الانشغال بالحديث مع أحد الركاب أو العمال أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة.
1- لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب.2- لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو فوق العجلة أو السقف أي شخص إلا بتصريح خاص من السلطة المرخصة.3- لا يجوز حمل أي شخص فوق بضاعة أو حمولة محملة على المركبة إذا كان وضعه غير مأمون بسبب ارتفاع الحمولة أو البضاعة.4- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال في جميع الأوقات وما لم تكن في حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على الأشخاص الذين يستعملون الطريق أو الذين تحملهم.5- لا يجوز حمل المفرقعات إلا بتصريح خاص من السلطة المرخصة وفقا للشروط التي تحددها.
يجب وضع الحمولة فوق المركبة وتنظيمها وترتيبها وتثبيتها أو ربطها بطريقة مأمونة بحيث لا تكون عرضة للتحرك أو السقوط. ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يلي:1- ألا يترتب عليها خطر على الأشخاص أو تسبب ضرراً للممتلكات العامة أو الخاصة.2- ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يضايق المارة.3- ألا تعوق رؤية السائق وألا تحجب الإشارة اليدوية أو الضوئية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو لوحات الأرقام.4- ألا تعرض إتزان المركبة وسياقتها للخطر.
1- لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أية مركبة بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 4.2 متراً عن سطح الطريق.2- لا يجوز أن يزيد أقصى عرض للمركبة الميكانيكية بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها على 2.6 متراً.3- في الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة إلى تجاوز ارتفاع وعرض المركبات أو الحمولة المقاييس المذكورة في البندين (1) و(2) يجب الحصول على تصريح بذلك من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
يحظر سير المعدات والآليات بجميع أنواعها وأشكالها على الطريق، ما عدا المخصصة للسير على الطرق. ويسمح بسيرها فقط للانتقال ما بين مواقع العمل، شريطة أن لا تتجاوز مسافة سيرها (2000) ألفي متر من نقطة تحركها.
يجب على سائقي المركبات إتباع الآتي:1- إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة والأشخاص الذين يخولون سلطات الشرطة.2- جميع التوجيهات الموضحة على أية علامة مقامة أو منقوشة على الطريق بواسطة إدارة المرور.3- إفساح الطريق للمركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة - دفاع مدني - إسعاف) أثناء قيامها لخدمة طارئة عاجلة، وذلك بالتزام أقصى اليمين مع تهدئة السرعة أو التوقف عن السير إذا اقتضت الضرورة.4- أن يبادر على الفور إلى إخلاء الطريق إذا كان في تقاطع أو مفارق أو ملتقى الطريق الذي تسير فيه المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة - دفاع مدني - إسعاف) لتأخذ هذه المركبات طريقها دون أدنى عائق لها.5- أن يمتنع عن السير خلف مركبات الطوارئ والمواكب الرسمية وأن يترك بينه وبينها مسافة لا تقل عن (50 مترا).
1- يجب على سائقي المركبات الالتزام بإعطاء إشارات التنبيه المقررة في جميع الحالات التي تستلزم ذلك.2- يحظر على المركبات الميكانيكية المخصصة للطوارئ (شرطة - دفاع مدني - إسعاف) استعمال أجهزة التنبيه الخاصة بها إلا في حالة إنطلاقها للقيام بواجبها في الحالات الطارئة التي تستلزم ذلك.
1- لا يجوز - قبل الحصول على موافقة من السلطة المرخصة - إنشاء أو صيانة أو هدم أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة المرور أو تسبب خطراً لمستعملي الطريق، وعلى المرخص له وضع علامات التنبيه والتحذير اللازمة وإتباع تعليمات وإرشادات إدارة المرور.2- في حالة القيام بأي من الأمور الواردة في الفقرة السابقة بدون موافقة السلطة المرخصة، على إدارة المرور إتخاذ الإجراءات المناسبة للتعديل أو الإزالة فوراً وبالطريق الإداري، وذلك على نفقة المتسبب مع التأكد من وجود اشتراطات السلامة المرورية.3- يجب بعد الإنتهاء من الأعمال المصرح بها إزالة الأتربة والمخلفات مباشرة وإعادة الموقع إلى حالته السابقة، وإلا جاز لإدارة المرور إتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك على نفقة المتسبب.
1- يجوز للسلطة المرخصة أن تمنع أو تحدد استعمال أي طريق أو أي جزء منه لجميع المركبات أو أي نوع منها.2- يجب وضع إشارات المرور التي تحدد المنع أو نظام السير على الطريق.3- يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون أي شخص يسوق أو يسمح بسياقة أية مركبة على طريق منع إستعماله بالنسبة إلى نوع المركبات الشامل لمركبته، ما لم يكن قد حصل على ترخيص مكتوب من السلطة المرخصة يسمح له بسياقة تلك المركبة على ذلك الطريق.
لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حائز على رخصة سياقة تخوله سياقتها.
على مالك المركبة أن يخبر الشرطة عن أسم وعنوان الشخص الذي كان يسوقها في وقت ارتكاب أية مخالفة. فإذا امتنع عن إعطاء هذه البيانات أو تعمد إعطاء بيانات كاذبة، عوقب بنفس العقوبة التي يقررها القانون للسائق الذي يرتكب تلك المخالفة أثناء سياقته المركبة.وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون آخر.
1- يحظر، بغير تصريح من السلطة المرخصة، إجراء سباق للسيارات أو الدراجات أو الأشخاص على الطرق. ويجب الإلتزام بالشروط التي تحددها هذه السلطة. ولا يترتب على هذا التصريح أية مسئولية على السلطة المرخصة، فيما يتعلق بأي تلف أو إصابة للأشخاص أو الممتلكات، كما لا يترتب عليه إعفاء الشخص القائم بتنظيم السباق أو بإدارته من تلك المسئولية.2- يجب تقديم ضمان للسلطة المرخصة ضد الأضرار التي قد تلحق بالغير أو ممتلكاتهم نتيجة للسباق.
لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلا مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد أو أن يسمح بذلك.
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من نوع واحد، ولا يجوز تحويل هذه الرخصة لأي شخص آخر أو رهنها أو عرضها كوسيلة للرهن أو الضمان.