26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
لا يجوز سياقة أية مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سياقة صادرة من السلطة المرخصة، تخول سائقها سياقة مثل تلك المركبة. ويستثني من ذلك من ينتمي لأي من الفئات التالية: 1- حاملو رخص السياقة التي تصدرها القوات المسلحة والشرطة لسياقة المركبات التابعة لها دون غيرها. 2- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون رخص سياقة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة بدول المجلس، وتستبدل بها عند انتهاء فترة سريان مفعولها أثناء وجودهم بالبلاد رخص سياقة قطرية. 3- الزوار والسائحون الأجانب الذين يحملون رخص سياقة أجنبية سارية المفعول وذلك بشرط تقديمها للسلطة المرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ دخلوهم البلاد لاعتمادها للفترة المسموح لهم فيها بالإقامة في البلاد أو المدة التي تحددها سلطة الترخيص. 4- الزوار والسائحون الأجانب الذين يحملون رخص سياقة دولية سارية المفعول. ولا يجوز دون موافقة السلطة المرخصة السياقة بموجب الرخصة الدولية لمدة تزيد على ستة أشهر.
1- تقسم رخص السياقة إلى الأنواع التالية: أ- رخصة سياقة دراجة آلية: وتمنح لسياقة الدراجات الآلية.ب- رخصة سياقة سيارة خفيفة: وتمنح لسياقة السيارات التي لا يجاوز وزنها الفارغ ثلاثة آلاف (3000) كيلو جرام. ج- رخصة سياقة سيارة ثقيلة: وتمنح لسياقة السيارات التي يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة آلاف (3000) كيلو جرام.د- رخصة سياقة مركبات إنشائية أو زراعية أو صناعية: وتمنح لسياقة هذه المركبات والجرارات. ولا يجوز لحامل إحدى رخص السياقة السابقة، سياقة سيارات الأجرة أو نقل الركاب أو النقل العام إلا بتصريح خاص من السلطة المرخصة. 2- تمنح رخص سياقة مؤقتة لتعلم سياقة المركبات التالية: أ- رخصة لتعلم سياقة الدراجة الآلية.ب- رخصة لتعلم سياقة السيارات الخفيفة. ج- رخصة لتعلم سياقة السيارات الثقيلة. د- رخص لتعلم سياقة المركبات الإنشائية والزراعية والصناعية والجرارات.
يشترط في طالب الحصول على رخصة سياقة دراجة آلية أو رخصة سياقة سيارة خفيفة ما يلي: 1- أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2- أن يقدم الطلب على النموذج الذي تعده السلطة المرخصة مرفقاً به أربع صور حديثة للطالب. 3- أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظر الطالب وسلامة بنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة.
يشترط في طالب الحصول على رخصة سياقة سيارة ثقيلة أو رخصة سياقة مركبات إنشائية أو وزراعية أو صناعية أو جرارات ما يلي: 1- أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الأقل. 2- أن يقدم الطلب على النموذج الذي تعده السلطة المرخصة، مرفقاً به أربع صور حديثة للطالب. 3- أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظر الطالب وسلامة بنيته وخوله من العاهات التي تعجزه عن السياقة.4- أن يكون حائزاً على رخصة سياقة سيارة خفيفة سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن سنتين.
يشترط في طالب الحصول على سياقة سيارة أجرة أو سيارة نقل ركاب أو سيارة نقل عام ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الأقل. 3- أن يقدم الطلب على النموذج الذي تعده السلطة المرخصة، مرفقاً به أربع صور حديثة للطالب. 4- أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة، تبين سلامة نظر الطالب وسلامة بنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة.5- أن يكون حائزاً على رخصة سياقة سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن سنتين، طبقاً لنوع التصريح. 6- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 7- أن يكون ملماً بالمرافق الحيوية وجغرافية البلاد. واستثناء من حكم البند (1) يجوز منح تصريح سياقة سيارات الأجرة أو نقل الركاب أو النقل العام أو تجديده لغير القطريين، بشرط أن يكونوا متفرغين لهذه المهنة، وذلك بناء على قرار من السلطة المرخصة، وبالشروط والأوضاع التي تحددها.
يجوز منح رخص سياقة خاصة للمعوقين بمراعاة الشروط التالية: 1- أن يبلغ الثامنة عشرة على الأقل. 2- أن يجتاز الفحص الطبي الخاص بنوع الإعاقة بشهادة طبية صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة. 3- أن يجتاز اختبار السياقة الخاص الذي تعده السلطة المرخصة. ويوضع رمز خاص على رخصة سياقة المعوق توضح نوع الإعاقة. ويجوز للسلطة المرخصة أن ترخص لذوي العاهات بقيادة المركبات التي يصدر بتحديدها وبالشروط التي يجب أن تتوافر فيها من حيث التصميم الفني قرار من الوزير.
لا تمنح الرخص المشار إليها في المواد السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار السياقة المقرر. وللسلطة المرخصة أن تعفى الطالب من اختبار السياقة إذا كانت لديه رخصة سياقة صادرة من سلطة قانونية أجنبية، ورأت السلطة المرخصة اعتمادها.وتكون شروط اختبار السياقة والإعفاء منها طبقاً للأوضاع التي تقررها السلطة المرخصة.
تمنح رخصة سياقة لتعلم سياقة السيارات من السلطة المرخصة بعد دفع الرسم المقرر، بناء على طلب يقدمه طالب الرخصة. وتكون مدة الرخصة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفقاً لما تراه السلطة المرخصة مناسباً في كل حالة، وذلك بعد دفع الرسم المقرر. ويجب أن يجلس المعلم بجوار الطالب أثناء السياقة. ولا يجوز ركوب أحد في السيارة عند تسييرها خلاف المعلم والطالب.ويكون التعلم في الأماكن غير المزدحمة التي تحددها السلطة المرخصة. وعلى الطالب أن يضع لافتة في مقدمة السيارة وأخرى في مؤخرتها مكتوباً عليها بخط أحمر واضح (تعليم). كما يجب عليه حمل الرخصة أثناء التعلم وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري رخص السياقة بجميع أنواعها للقطريين لمدة عشر سنوات، ولغير القطريين خمس سنوات، وتجدد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر. ويسري تصريح سياقة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب وسيارات النقل العام المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لمدة سنة. يجدد لمدد مماثلة بعد دفع الرسم المقرر.
يجب على المرخص له أن يحمل الرخصة أثناء السياقة، وأن يقدمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك.
يجوز إعادة الكشف الطبي على جميع حاملي رخص السياقة عند التجديد، كما يجوز للسلطة المرخصة إحالة حاملي رخص السياقة إلى الكشف الطبي أثناء سريان الرخص، متى رأت ضرورة لذلك.
يتم الكشف الطبي بناء على طلب من السلطة المرخصة على النموذج المعد لهذا الغرض مثبتاً عليه صورة حديثة للشخص المطلوب فحصه طبياً.
يثبت سن طالب الحصول على رخصة السياقة بتقديم شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
في حالة فقد رخصة السياقة أو تلفها، يتعين على حاملها أن يبلغ ذلك إلى أقرب مركز مرور خلال عشرة أيام على الأكثر. ويجوز له أن يتقدم لإدارة المرور بطلب استخراج بدل فاقد عنها بعد دفع الرسم المقرر. وإذا وجدت الرخصة الأصلية تعاد لإدارة المرور.