07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية القطرية للتصوير الضوئي المرافقين لهذا القرار.
تسجل الجمعية وتشهر طبقاً لأحكام المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.