26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت داخل حدود اقليم دولة قطر، ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الأضرار الجسمانية الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبة.
أ- يكون التأمين من حوادث المركبات الآلية إجباريا أيضا لصالح الركاب من حوادث السيارات الآتية:1- سيارات الأجرة.2- سيارات النقل العام للركاب.3- سيارات النقل الخاص بأنواعها.4- سيارات الإسعاف والمستشفيات.5- سيارات النقل المشترك.6- سيارات نقل الأشياء فيما يختص بالركاب المسموح بركوبهم كعمال.ب- استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يغطي التأمين من المسؤولية المدنية قبل الغير حوادث الوفاة أو الإصابات البدنية التي تلحق قائد السيارة المشمولة بهذا التأمين أو زوجته أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا وقت وقوع الحادث راكبين فيها، وكان قائدها هو المتسبب بخطئه في وقوع ذلك الحادث.
يشترط في وثيقة التأمين أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في قطر لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقا لأحكام القانون.
يجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أو البيانات الثابتة بدفتر ترخيص المركبة صادر من السلطة المرخصة.
يسري مفعول الوثيقة عن مدة ترخيص المركبة على الأقل بما في ذلك مهلة التجديد.
يجب أن تكون جميع بنود وثيقة التأمين باللغة العربية بالأضافة إلى أي لغة أخرى.
إذا تم الاتفاق على التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة جهة التأمين المؤمن لديها فلا تكون هذه التسوية ملزمة لها.
تحفظ صورة وثيقة التأمين بقسم المرور بالملف الخاص بالمركبة ولا يجوز للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام الترخيص قائما وفي حالة إلغاء الترخيص يقوم قسم المرور برد الوثيقة إلى المؤمن له بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك. أما في حالة الوثائق الشاملة لجميع الأخطار فللمؤمن له حق إلغاء شروط تغطية جميع الأخطار ولكن يلتزم بشرط استمرار تغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية قبل الغير حتى نهاية سريان مفعول الوثيقة.
في حالة إجراء أي تعديل من شأنه تغيير بيانات الترخيص للمركبة المبينة بوثيقة التأمين يجب قبل اعتماده أن يقدم مالكها ملحقا للوثيقة طبقا للنموذج المعتمد أو وثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها مع مدة الترخيص - وعلى السلطة المرخصة في هذه الحالة أن ترد للمؤمن له الوثيقة الأصلية.
عند طلب نقل قيد ملكية مركبة، تنتقل وثيقة التأمين تلقائياً للمالك الجديد حتى انتهاء مدتها، وعلى المؤمن تغطية الأضرار التي تتسبب فيها المركبة بصرف النظر عن شخص المؤمن له.
عند تقديم وثيقة تأمين جديدة في الحالة المنصوص عليها في المادة (66) أو عند إلغاء الترخيص قبل إنهاء مدته، تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشيرة إدارة المرور عليها بإعادتها للمؤمن له، فإذا لم تكن الوثيقة قد أنتهت مدتها في تاريخ الإلغاء وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءاً من القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة، وللمؤمن أن يخصم مقابل مصروفات إصدار الوثيقة مبلغاً لا يجاوز (10%) من القسط.
عند تجديد ترخيص المركبة يجب أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول لمدة التجديد.
يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية رقم وثيقة التأمين واسم المؤمن له من واقع البيانات الواردة في دفتر الترخيص ويجب على المحقق إخطار المؤمن بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه كما يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين خلال 48 ساعة من علمه أو علم من ينوب عنه بالحادث وفي جميع الأحوال لا يترتب على التأخير في الإخطار أية دفوع تبرر للمؤمن التحلل من أداء التعويض إلى المضرور، أو كان التأخير في الإخطار مصحوبا بالغش.
يجوز أن تتضمن الوثيقة قيودا معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور ولوائحه وقراراته. فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاستراد ما يكون قد دفعه من تعويض.
يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له بيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.ب- استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر له أو استعماله في السباق أو اختبارات السرعة.ج- إذا ثبت أن قائد المركبة، سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها قد ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور أو المخدرات.د- إذا كان قائد المركبة أو أي شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة هذا النوع من المركبات.هـ- إذا ثبت أن الوفاة أو الأصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.
لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور ويجب على المؤمن أداء التعويض المستحق له كاملاً.
في حالات التأمين على الركاب، يعتبر الشخص راكباً إذا كان في داخل المركبة الآلية أو صاعداً إليها أو نازلا منها.
في حالة تصفية الإجبارية لهيئة التأمين يعهد بوثائقها الخاصة بالتأمين على الركاب إلى هيئة أو أكثر، من هيئات التأمين المصرح بها بإصدار هذا النوع من الوثائق أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية إلى هيئة التأمين التي يحددها المؤمن له وفي جميع الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي حولت الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بموجب إخطار كتابي وإرسال صورة منه إلى قسم المرور.
يجب على المؤمن الوفاء بالتزامه بدفع التعويض النقدي أو إصلاح الضرر بحسب الأحوال وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغه بتقرير الشرطة عن الحادث.
1- تقوم الأجهزة الحكومية بكفالة مركباتها بما يتمشى مع أحكام التأمين المقررة في هذه اللائحة.2- تلتزم شركات التأمين بعدم القيام بدفع قيمة الإصلاح أو التعويض لأية مركبة أصيبت بأضرار نتيجة حادث ما لم تخطر من جهة الشرطة المختصة كتابيا.