26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يعتمد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الأهلية القطرية، المرفق.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.