30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4 فقرة ثانية)، (7) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.ويجوز الوصول بعقوبة الحبس إلى سنتين وبعقوبة الغرامة إلى خمسة عشر ألف ريال في الحالات التي يترتب فيها على ارتكاب المخالفة، أو يكون من شأن ارتكابها، الإضرار بالصحة العامة أو بالأرواح أو بالممتلكات. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات والأشياء الأخرى موضوع الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:(أ) كل من قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي دفتر أو إقرار أو كشف أو أي مستند آخر متعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.(ب) كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الدولة أو خارجها عن السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتجة محلياً.(جـ) كل من ذكر على المكاتبات أو المطبوعات أو الإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على توصية اللجنة الاستشارية سالفة الذكر.وفي جميع الأحوال لا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون، والاطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضا أخذ عيّنات من السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأحد المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات المقررة.وإذا وجدت لدى الموظفين المذكورين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون، تعيّن عليهم إثبات هذه الأسباب بالمحضر، وضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها العينات وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته، وعرض الأوراق على قاضى المحكمة الجزائية الصغرى ليأمر بتأييد عملية الضبط. ويحق لصاحب الشأن طلب الإفراج عن المواد المضبوطة إذا لم يصدر القاضي أمره بتأييد ضبطها خلال عشرة أيام من تاريخ الضبط.
يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي:1- الشكل الذي يكون عليه "سجل المواصفات القياسية" وكيفية القيد فيه.2- نماذج الطلبات المتعلقة بالمواصفات القياسية الجديدة أو القائمة عند صدور القانون.3- النشرة الخاصة بالمواصفات القياسية.4- القواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بمنح وتجديد ووقف وإلغاء واستخدام شهادات الفحص والمطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.