01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
تشكل الجمعية العامة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية التالية:أولاً: وزارة التربية والتعليم:1- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس.2- الأمين العام للجنة الوطنية3- مساعد وكيل الوزارة للشئون الثقافية.4- مساعد وكيل الوزارة للشئون التعليمية.ثانياً: جامعة قطر:1- عميد كلية التربية2- عميد كلية العلومثالثاً: وزارة الإعلام والثقافة 1- مساعد وكيل الوزارة لشئون الثقافة والفنون. رابعاً: وزارة الخارجية:1- مدير إدارة الاتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات الدولية.2- مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خامساً: ممثل عن المجلس الأعلى للتخطيط. سادساً: ممثل عن الهيئة العامة للشباب والرياضة. سابعاً: ممثل عن اللجنة الدائمة لحماية البيئة. ثامناً: خمسة أعضاء يعينهم الوزير من بين الأشخاص المهتمين بشئون التربية والثقافة والعلوم تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تختص الجمعية العامة بما يلي: 1- مناقشة مشروعات التقارير التي تقدمها وفود دولة قطر إلى المؤتمرات العامة للمنظمات.2- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بالمنظمات وتقديم التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة. 3- إقرار توصيات المكتب التنفيذي بشأن مشروع البرنامج والميزانية المقترح للمنظمات. 4- مناقشة توصيات المكتب التنفيذي بشأن الاستفادة من مشروعات المنظمات. 5- إقرار التقرير السنوي الذي يصدره المكتب التنفيذي عن أعمال اللجنة الوطنية. 6- دراسة الاتجاهات الحديثة والبحوث المتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم وما يصدر عن الخبراء العالمين في المنظمات وما يعقد تحت إشرافها من مؤتمرات وحلقات دراسية.7- إقرار اللوائح التنظيمية للجنة الوطنية.
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة سنوياً على الأقل، ولا تنفذ قراراتها وتوصياتها إلا بعد اعتمادها من الوزير.