07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للعبارات والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير التربية والتعليم.الوزارة: وزارة التربية والتعليم.اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.المنظمات: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
تنشأ لجنة وطنية للتربية والثقافة والعلوم، يرأسها وزير التربية والتعليم ويكون مقرها وزارة التربية والتعليم، وتسمى اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
أهداف اللجنة الوطنية هي: 1- تحقيق الاتصال بين المنظمات من ناحية، ومختلف الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافية والعلمية في دولة قطر من ناحية أخرى. 2- تعريف المواطنين بمختلف نشاطات المنظمات الداعية إلى التفاهم والتقارب بين الدول كافة بوجه عام، والدول العربية بوجه خاص. 3- تقديم المشورة لوفود دولة قطر إلى المؤتمرات العامة للمنظمات، وللجهات الرسمية في دولة قطر ذات العلاقة ببرامج المنظمات الثقافية والتربوية والعلمية. 4- تقديم العون إلى الأجهزة المختصة في دولة قطر، بقصد تمكينها من الاستفادة إلى أقصى حد من أوجه أنشطة هذه المنظمات وإبداء ملاحظاتها لها5- توثيق وتوطيد العلاقة مع اللجان الوطنية المماثلة في الدول الأخرى.
تتكون اللجنة الوطنية من الأجهزة الآتية: 1- الجمعية العامة.2- المكتب التنفيذي.3- اللجان المتخصصة.4- الأمانة العامة.