28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
يرخص لحكومة قطر ممثلة في وزير المالية، ولشركة بورجاس كوربوريشن المحدودة ويمثلها السيد/مايكل جون ملنر وبنك هامبروز المحدودويمثله السيد/رولف جود موند دلبورج وشركة نورسك هايدرو ويمثلها السيد/أود نارود، في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة قطر للأسمدة» برأس مال قدره (56,714,000 ريال). ست وخمسون مليوناً وسبعماية وأربعة عشر ألف ريال قطري.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهمابهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966 والقوانين الأخرى المعمول بها.
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.