07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يرخص للمؤسسة العامة القطرية للبترول، وشركة البترول البريطانية، والشركة الفرنسية للبترول في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " شركة قطر للغاز المسال المحدودة " برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون ريال قطري.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهم كذلك الالتزام بأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. , وينشر في الجريدة الرسمية.