26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
يستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (28) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: «(1) - يعاقب بالحبس مدى لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19) البندين (2,1)، (22)، (23) من هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.