07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
يرخص لـ:
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية/مقفلة تسمى (بنك قطر للتنمية الصناعية) برأس مال قدره (200,000,000) مائتا مليون ريال قابلة للزيادة إلى (500,000,000) خمسمائة مليون ريال.
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وملحقيهما المرفق صورة كل منها بهذا المرسوم، وبأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 والقانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.