22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
ينشأ في قيادة الشرطة منصب (نائب قائد الشرطة).
تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من الاحتياطي العام للدولة.
يعين المقدم حمد بن خالد بن حمد آل ثاني في منصب (نائب قائد الشرطة).
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.