03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يرفع المجلس إلي الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس الأعلى ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الأعلى الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس الأعلى اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
يجوز بقرار من الأمير إعفاء المجلس الأعلى من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً.
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى، يسري على موظفي المجلس الأعلى قانون الخدمة المدنية.
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.