08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، يرأسها أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الأمير بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
تكون الأمانة العامة للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى، وتعمل تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى، وتتولى جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالمجلس الأعلى وفقاً للوائح والنظم الداخلية، وفي حدود الموازنة السنوية المقررة.
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، والإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة قرار من رئيس المجلس.ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الأمانة العامة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الدمج أو الإضافة.
يمثل الأمين العام المجلس الأعلى أمام القضاء، وفي علاقاته بالغير.