02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
ينشأ مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، تكون له شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ومقره مدينة الدوحة.
يهدف المجلس الأعلى إلى تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإلى خلق مجتمع معلوماتي متطور من خلال تهيئة البيئة المناسبة من بنية تحتية، ومجتمع مؤهل ومستخدم لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
يقوم المجلس الأعلى بوصفه السلطة العليا المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.2- تطوير الرؤية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- وضع السياسات الخاصة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربطها بالرؤى الاستراتيجية الوطنية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 4- التنسيق بين جميع المبادرات الوطنية التي تحقق الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في مجال قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإشراف على تنفيذها. 5- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 6- إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية القادرة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كعامل تغيير نحو تنمية اجتماعية واقتصادية. 7- تشجيع المجتمع على استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 8- المساهمة في البرامج والدراسات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تمويلها كلياً أو جزئياً. 9- متابعة وتقييم وقياس تطور قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.
يكون للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته واختصاصاته ما يلي:1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بشؤون قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.2- وضع شروط ومعايير منح الرخص الخاصة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الترددات. 3- إصدار التراخيص المتعلقة بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الترددات. 4- إيجاد معايير قياسية للأداء لمختلف الخدمات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة التقيد بهذه المعايير من قبل الجهات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات. 5- إقرار الأسس والمعايير اللازمة لتحديد تعريفة وأسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين من المرخص لهم. 6- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجهيزاتها، وإيجاد البيئة المناسبة للمنافسة العادلة والفعّالة وتشجيعها.
يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس الأعلى، ويكون له بوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمجلس الأعلى والإشراف على تنفيذها. 2- اقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى. 4- إصدار اللوائح الفنية والإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالمجلس الأعلى. 5- إقرار الموازنة السنوية للمجلس الأعلى وحسابه الختامي. 6- تحديد الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى. 7- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس الأعلى طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح المجلس الأعلى. 8- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض المجلس الأعلى. 9- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5، 6، 8) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.
يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات، على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الأعلى أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت.
للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة ما يعرض عليه من موضوعات.
لرئيس المجلس حق التوقيع عن المجلس الأعلى، وللمجلس الحق في أن يفوض الأمين العام أو غيره من موظفي المجلس الأعلى حق التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه، أو أحد الموظفين بالمجلس الأعلى، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس الأعلى أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها.