08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المجلس: المجلس المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى. الأمين العام: أمين عام المجلس الأعلى. الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الكتابة أو الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأصوات أو أي بيانات كيفما كان نوعها بواسطة خط سلكي أو لاسلكي أو جهاز بصري أو أنظمة كهرومغناطيسية أو أية وسائل اتصالات أخرى. شبكة الاتصالات: نظام أو مجموعة أنظمة الاتصالات المستخدمة لتوفير خدمة الاتصالات. تكنولوجيا المعلومات: استخدام نظم الكمبيوتر التطبيقية - المعدات والبرامج - متضمناً شبكات الاتصال، والاتصالات السلكية واللاسلكية لإدارة ومعالجة وتوصيل المعلومات.