02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون. ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.
تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصى (12000) اثني عشر ألف ريال.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.