29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
يضاف إلى البند (2) من المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1962 المشار إليه، الفقرة التالية:«واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.