09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجب على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أن يحافظوا على سرية المستندات والمعلومات التي تكون في حوزتهم أو تصل إلى عملهم أثناء أدائهم واجباتهم.ولا يعتبر إفشاء للسرية تقديم المستندات والمعلومات في إجراءات قضائية تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسئول ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1- عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للمدة المنصوص عليها في المادة (5).2- عدم تقديم الإقرار في الموعد المنصوص عليه في المادتين (6)، (11).3- تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو إخفاء معلومات تتعلق بالالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المادة (13).وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم بيانات أو مستندات أو أوراقاً مزورة، أو صورية أو غير صحيحة مع علمه بذلك، وكان ذلك بقصد الحصول على إعفاء ضريبي وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (38).وتضاعف العقوبة في حالة العود.
لا يجوز إقامة الدعوى العامة وفقاً لأحكام المواد (39)، (40)، (41) من هذا القانون إلا بناءً على إذن من الوزير.