09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- تربط الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته الإدارة.2- إذا توافر لدى الإدارة أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بعدم مطابقة الإقرار للحقيقة، كان لها تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بطريق التقرير. كما يجوز لها تقدير دخل المكلف في حالة عدم تقديمه لإقراره السنوي، أو تأخره في المواعيد المحددة، أو إذا لم توجد لديه دفاتر حسابية منتظمة خاصة بنشاطه، أو إيضاحات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة عناصر التقدير والأسباب التي استندت إليها في ذلك.3- تخطر الإدارة المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل.
في حالة تصفية المنشأة تتخذ إجراءات الربط في مواجهة المصفي الذي يجب عليه تنفيذ جميع الالتزامات المفروضة علي المكلف، وسداد الضريبة على صافي أرباح التصفية.
تحتسب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة عن كل سنة ضريبية وفقاً للشرائح والنسب التالية:
الشريحة
النسبة
أقل من 000ر100 ريال
إعفاء
من 001ر100 ريال
إلى 000ر500
10%
من 001ر500 ريال
إلى 000ر000ر1
15%
من 001ر000ر1 ريال
إلى 000ر500ر1
20%
من 001ر500ر1 ريال
إلى 000ر500ر2
25%
من 001ر500ر2 ريال
إلى 000ر000ر5
30%
من 001ر000ر5 ريال
فأكثر
35%