09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- على كل من يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أن يقدم إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك خلال أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية إقراراً مبيناً به الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل. ويجب تقديم هذا الإقرار ولو لم يحقق مقدمه دخلاً يخضع للضريبة. فإذا زاد رأس المال أو الربح السنوي على مائة ألف ريال، وجب أن يكون الإقرار مصحوباً بحسابات ختامية مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر.ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمة.2- يجوز للإدارة تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار وسداد الضريبة إذا قدم المكلف أسباباً توافق عليها الإدارة، على ألا تجاوز فترة التمديد ثمانية شهور.كما يجوز للإدارة أن تقبل سداد الضريبة على أقساط خلال فترة التمديد.
إذا تأخر المكلف عن تقديم إقرار الدخل السنوي، أو أداء الضريبة المستحقة في الموعد المحدد، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل اثنين بالمائة من قيمة الضريبة الواجبة الأداء أو عشرة آلاف ريال شهرياً أيهما أكثر.ويحسب المبلغ على عدد أيام التأخير اعتباراً من اليوم التالي لإنتهاء الموعد المحدد لتقديم الإقرار وأداء الضريبة وبما لا يجاوز نسبة 24% من قيمة الضريبة.
إذا لم يقم المكلف بتضمين إقراره السنوي مجموع دخله الحقيقي الخاضع للضريبة، أو لم يبين جميع أوجه نشاطه، أو أخفى معلومات تتعلق بالتزاماته الضريبية، وجب عليه أن يسدد للإدارة مبلغاً إضافياً يعادل خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة عن الدخل الذي لم يتضمنه الإقرار.
يجوز لمدير الإدارة إعفاء المكلف من كل أو بعض المبالغ المشار إليها في المادتين السابقتين إذا قدم مبررات كافية تقبلها الإدارة.
تخطر الإدارة المكلف بقرار إلزامه بسداد المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) السابقتين بكتاب مسجل، ويجوز للمكلف التظلم من قرار الإدارة أما لجنة التظلم الضريبي على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون.
مع مراعاة حكم المادة (43) من هذا القانون يجوز للإدارة أن تطلب من المكلف بموجب كتاب مسجل ما يلي: 1- حضور المكلف أو من ينيبه للاستفسار منه عن أية معلومات تتعلق بالإقرار.2- تقديم أية دفاتر أو سجلات أو حسابات أو قوائم بالموجودات والالتزامات وذلك للاطلاع عليها وفحصها خلال الفترة المحدد في الكتاب المسجل، وللإدارة الاحتفاظ بها عند الضرورة.