09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
يتبع في احتساب الدخل الخاضع للضريبة طريقة الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية وعلى المكلفين الذين يرغبون في استخدام طريقة أخرى أن يحصلوا مسبقاً على موافقة الإدارة.
على كل مكلف إعداد حساباته لفترة محاسبية مطابقة للسنة الضريبية، ويجوز للمكلف بعد الحصول على موافقة الإدارة أن يتخذ لبداية ونهاية سنته الضريبية تاريخاً آخر، ويجوز أن تكون الفترة المحاسبية أقل من اثنى عشر شهراً أو أكثر في الحالات الآتية: أ- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، على ألا تقل الفترة المحاسبية عن ستة أشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً، وفي الحالتين تحتسب الضريبة على أساس الفترة الفعلية منسوبة إلى السنة الضريبية.ب- في حالات التصفية، وتتحدد الفترة المحاسبية بالمدة التي تستغرقها التصفية.ج- في حالات التوقف أو التنازل أو البيع، على أن يقوم المكلف بتقديم إقرار بنتيجة أعماله خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع.
على المكلف الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بنشاطه لمدة السنوات الخمس التالية لآخر سنة ضريبية مدونة بالسجل.
على المكلف الذي يباشر نشاطاً مؤقتاً أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً نهائياً عند توقف النشاط.
يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، وعلى الأخص ما يأتي: 1- الفوائد.2- الإيجارات المدفوعة.3- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما يتعلق بها أو ما في حكمها ويشمل ذلك ما يستقطع لحساب مكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد لصناديق الأدخار وما يماثلها.4- الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل.5- الديون المعدومة التي توافق عليها الإدارة وفقاً للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.6- مصاريف صيانة وترميم العقارات وإصلاح الآلات والأجهزة والمعدات وقيمة قطع الغيار.7- الخسائر الناجمة عن بيع الأصول.8- استهلاكات الأصول.9- الهبات والتبرعات والإعانات والاشتراكات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في قطر لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها في دولة قطر على أن لا تتعدى قيمتها خسمة بالمائة من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم.
لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم المبالغ الآتية: 1- النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة.2- الغرامات الجنائية وغرامات التأخير المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون.3- أية مصروفات أو خسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض.4- استهلاك الأراضي.5- الاستهلاكات التي تزيد على الكلفة الأصلية.6- حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي أو المكتب الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها الإدارة من إجمالي دخل الفرع.
للإدارة أن تطلب من الملكف إعادة النظر في أية مصروفات تعتبرها مبالغاً فيها، وتقديم المستندات المثبتة أو المبررة لتلك المصروفات، وللإدارة عدم اعتماد هذه المصروفات أو تعديلها.
إذا تحققت خسائر للمكلف عن أية سنة ضريبية، فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة وفقاً للمعايير التالية: 1- لا يجوز ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.2- لا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.