09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- تفرض الضريبة على دخل المكلف الناشئ عن نشاطه في دولة قطر عن كل سنة ضريبية ويشمل ذلك على الأخص:أ- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ في دولة قطر.ب- الأرباح المتحققة عن بيع أصل من أصول المنشأة.جـ- العمولات المستحقة للوكالات أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطة التجارية سواء تحققت في دولة قطر أو في الخارج.د- الأتعاب المدفوعة عن الأعمال الاستشارية أو التحكيم أو تقديم الخبرات وما في حكمها.هـ- إيجار العقارات.و- المبالغ المتحصلة من بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أية علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع.ز- الديون المعدومة التي يستردها المكلف.ح- صافي أرباح التصفية.2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة تخضع للضريبة الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج دولة قطر إذا كانت مستحقة على مبالغ ناتجة عن نشاط المكلف فيها.