09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر،1- الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.2- الإدارة: إدارة الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.3- المدير: مدير إدارة الضرائب.4- النشاط: أي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أو صناعة أو مضاربة أو مقاولة أو أي عمل يمارس بقصد الربح.5- الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.6- المكلف: أي شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.7- الشركة: أي شركة من الشركات المنصوص عليها في القانون.8- الشخص المسئول: رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المخول أو أي شخص يمثل الشركة أو يدير أعمالها.9- المنشأة: تعني وجود مقر ثابت للنشاط يباشر فيه المشروع كل أو جزءاً من نشاطه.10- السنة الضريبية: فترة اثنى عشر شهراً تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من نفس العام.11- الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف الناشئة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.12- الدخل الخاضع للضريبة: الدخل المتبقي من الدخل الإجمالي بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف وفقاً لأحكام هذا القانون.13- اللجنة: لجنة النظام الضريبي.