30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تنشأ لجنة أو لجان للرقابة على المصنفات الفنية تتبع إدارة المطبوعات والنشر، وتشكل على النحو التالي:(أ) رئيس يتم اختياره من بين كبار موظفي إدارة المطبوعات والنشر. (ب) أربعة أعضاء من ذوي الرأي يختارهم وزير الإعلام.(جـ) ممثل لكل من وزارات التربية والتعليم، والداخلية، والعمل والشئون الاجتماعية، ويختار كل منهم الوزير المختص.ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير الإعلام. ويحدد القرار اختصاصاتها، ونظام عملها، ونطاق رقابتها، ويتولى أعمال السكرتارية أحد موظفي إدارة المطبوعات والنشر.
لا يجوز، في عرض عام، عرض أي مصنف فني قبل الحصول على تصريح بذلك من لجنة الرقابة المختصة. ويحرر التصريح من نسختين: ترفق إحداهما بالمصنف الفني المصرح بعرضه، وتحفظ الأخرى لدى اللجنة.وإذا رأت اللجنة حذف مشهد أو فقرة من المصنف الفني أو منعه من التداول، عرضت الأمر على مدير إدارة المطبوعات والنشر، ليتخذ ما يراه لازما وفقاً للمادة (58) من هذا القانون.
يجوز لإدارة المطبوعات والنشر إصدار توجيهات للجنة أو الجهات التي تقوم باستيراد وتوزيع المصنفات الفنية في دولة قطر بقصد إنتقاء المصنفات ذات المستوى الجيد فنياً واجتماعياً ودينياً وخلقياً وثقافياً، وذلك حفاظاً على التقاليد والآداب العامة المرعية في دولة قطر وللإسهام في رفع المستوى الثقافي العام.
يجوز للجنة الرقابة المختصة، ولمن تندبه من بين أعضائها القيام بزيارات مفاجئة لدور العرض السينمائية والمسرحية في مختلف أنحاء دولة قطر، للتأكد من مطابقة الأفلام والإعلانات المعروضة والمسرحيات لتصريح لجنة الرقابة.