01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
يشترط لمزاولة مهنة استيراد أو تصدير أو توزيع المطبوعات في قطر الحصول على ترخيص كتابي من إدارة المطبوعات والنشر.ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات الآتية:(أ) إسم طالب الترخيص وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته.(ب) الاسم التجاري الذي يريد أن يستعمله.(جـ) أسماء وعناوين المكتبات ومحلات توزيع المطبوعات التي يزاول فيها نشاطه، سواء كانت محلاً رئيسياً، أو مركزاً عاماً، أو وكالة، أو فرعاً.
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوثه.ولإدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون.
إذا كان طالب الترخيص ببيع وتوزيع المطبوعات شركة عادية يوقع الطلب مديرها المفوض، وإذا كانت شركة مساهمة يوقعه رئيس مجلس إدارتها أو نائبه أو العضو المنتدب للإدارة، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالطلب بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم، كما ترفق بالطلب نسخة من نظام الشركة وسجلها التجاري.
يودع صاحب كل دار أو شركة أو مكتب لتوزيع المطبوعات مع طلب الترخيص تأميناً قدره ثلاثة آلاف ريال، وذلك ضماناً لاستيفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها عليه في حالة مخالفته أي حكم من أحكام هذا القانون.ويجوز الاستعاضة عن هذا التأمين المالي بضمان مصرفي.
يجب على صاحب دار التوزيع أو مديرها المسئول إكمال التأمين أو الضمان المصرفي كلما نقص بسبب استيفاء الغرامات أو المصاريف المشار إليها في المادة السابقة.فإذا لم يقم بذلك تلقائياً صاحب دار التوزيع أو مديرها المسئول، تعين عليه إكمال التأمين أو الضمان خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمه أخطار إدارة المطبوعات والنشر بوجوب السداد. ولإدارة المطبوعات والنشر إلغاء ترخيص دار التوزيع إذا لم يكمل صاحبها أو مديرها المسئول ما نقص من التأمين أو الضمان.
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتب أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع أية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو خارجية قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (48).
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (9) سنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، يجوز لإدارة المطبوعات والنشر السماح ببيع المطبوعة الصحفية سواء كانت محلية أو خارجية بواسطة موزعين وباعة متجولين.ويصدر لكل بائع متجول يسمح له ببيع المطبوعات الصحفية ترخيص من إدارة المطبوعات والنشر، وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الإعلام بقرار منه.
يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذبة، أو غير واردة في المطبوعة، أو بما يخدش الأخلاق، أو يتنافي مع الآداب العامة، أو يمس الشعور القومي أو الديني.
لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة، أو أجزاء منها سواء أكانت على هيئة مطبوعات أم مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص خاص بالاستيراد من إدارة المطبوعات والنشر.ويشترط أن تكون نسخ المصاحف والأجزاء المستوردة للتداول معتمدة من إحدى الجهات المختصة في البلاد العربية أو الإسلامية التي تستورد منها، وأن تقر هذا الاعتماد الجهة المسئولة عن الشئون الدينية في دولة قطر.
على كل دار لتوزيع وتداول المطبوعات أن تودع مجاناً بإدارة المطبوعات والنشر مقابل إيصال نسختين من المطبوعات التي تستوردها.
يجوز لمدير إدارة المطبوعات والنشر، بعد موافقة وزير الإعلام، أن يحذف من أية مطبوعة محلية أو مستوردة أية فقرة أو مقال أو بحث أو تعليق أو أجزاء منها متى كانت تشتمل على ما هو محظور نشره طبقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا القانون. ويتم الحذف إما بقطع الجزء المحظور نشره أو طمسه بالحبر أو بأي طريقة مناسبة أخرى. فإذا تعذر الحذف، جاز لمدير إدارة المطبوعات والنشر، بعد موافقة وزير الإعلام، أن يصدر قراراً بمنع تداول المطبوعة. ولا يجوز الطعن في هذا القرار أمام أية جهة قضائية.
يحظر بيع أو توزيع المطبوعات التي تم طبعها في قطر أو التي تم استيرادها، قبل موافقة إدارة المطبوعات والنشر كتابة على تداولها.ويعد من قبيل التوزيع لصق المطبوعات على الجدران أو إلقاؤها في الطرقات أو عرضها في واجهات المحلات العامة أو في أماكن ظاهرة بداخل المحلات.
على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً نظير إيصال في دار الكتب القطرية أربع نسخ من المطبوعات التي تم طبعها في قطر ووافقت إدارة المطبوعات والنشر على تداولها.
يجب على كل مكتبة أو دار أو مؤسسة أو محل لتوزيع المطبوعات أو عرضها للبيع أن تزود إدارة المطبوعات والنشر بقائمة، مرة كل أربعة أشهر، تتضمن أسماء المطبوعات التي في حيازتها، وأنواع الموضوعات المشتملة عليها.