22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
يستبدل بنصي المادتين (5)، (10) من القانون رقم (8) لسنة 2000 المشار إليه، النصان التاليان:مادة (5):«يتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء المجلس وتحديد مدته قرار أميري».مادة (10):«يجتمع مجلس الإدارة، مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب الرئيس أو اثنين من أعضائه، ولا يكون المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ويكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس ويحدد اختصاصاته».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.