20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
لا يخل هذا القانون بالاتفاقيات المعقودة حالياً بين دولة قطر والدول الأخرى لتنظيم الشئون المتعلقة بالنقل بالترانزيت.
يصدر وزير المالية والبترول القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
على جميع الجهـات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.