20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
يجب اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة والنقل بالترانزيت في المراكز الجمركية المشار إليها في المادة التالية. وتعتبر البضائع الواردة من غير هذه المراكز بضائع مهربة.
يجري النقل بالترانزيت عبر المراكز الجمركية التالية دون غيرها:أ- الموانئ البحرية:1. ميناء الدوحة.2. ميناء الرويس.3. ميناء أم سعيد (بإذن خاص من دائرة الجمارك).ب- المراكز البرية:1. أبو سمرة.2. سودانثيل.ج- المراكز الجوية:مطار الدوحة.د- أي مركز آخر يضاف إلى المراكز السابقة بقرار من وزير المالية والبترول.