20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
يقصد ببضائع الترانزيت في تطبيق أحكام هذا القانون البضائع الأجنبية المنشأ أو المصدر التي ترد إلى أحد المراكز الجمركية المشار إليها في المادة (16) من هذا القانون بقصد اجتياز الحدود إلى الخارج دون أن تتداول داخل البلاد.
يعتبر في حكم النقل بالترانزيت عبور المواشي والحيوانات والسيارات والمركبات المسموح لها بالمرور في البلاد بموجب الأنظمة الجمركية.
تنقسم بضائع الترانزيت قسمين:(أ) بضائع الترانزيت المباشر:وهى البضائع المشحونة على سفينة لا يصل خطها الملاحي إلى ميناء مقصد البضاعة ويتم تفريغها في أحد الموانئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون بغرض إعادة شحنها على سفينة أخرى من نفس الميناء وبالحالة التي وصلت عليها، ما لم توافق إدارة الجمارك على تغيير حالتها.(ب) بضائع الترانزيت غير المباشر:وهى البضائع التي ترد إلى أي من المراكز الجمركية المبينة في المادة (16) من هذا القانون بقصد إعادة تصديرها من مركز بري أو جوي أو بحري آخر دون أن يجري عليها أي تغيير. ويعتبر في حكم بضائع الترانزيت غير المباشر البضائع الواردة إلى أي منطقة حرة يصرح بها بقصد تخزينها أو إعادة تكييفها أو تصنيفها، على أن يتم في النهاية تصديرها بموجب نظام الترانزيت.