28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:تكون مدة الترخيص على النحو التالي: 1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.