31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون. 2- كل من أدخل في السجن، أو أخرج منه، رسائل على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون. 3- كل من أعطى السجون، أثناء نقله من جهة إلى أخرى أشياء يحظر نظام السجن دخولها.ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.
يجب أن يعلن في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.
يخصص مكان منفرد في السجن للأجانب الذين يتقرر إبعادهم، وذلك ليحجزوا فيه مؤقتاً حتى يتم تنفيذ قرار الابعاد، ويعامل هؤلاء معاملة المسجونين من الفئة (أ).
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. والى أن يتم صدور هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً، والتي لا تتعارض مع أحكامه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.