28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يفرج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة، وذلك ما يصدر عفو شامل عن الجريمة، أو عفو عن العقوبة أو جزء منها، فيتم الإفراج عن المسجون في الوقت المحدد بقرار العفو.
إذا كان المسجون محبوساً حبساً احتياطياً، وصدر أمر من السلطة المختصة الإفراج عنه، أفرج عنه فوراً، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه. وفي هذه الحالة الأخيرة؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه.
يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه. ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد.
يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج. وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم بها.