11 أغسطس 2022 م
14 محرم 1444 هــ
English
1- لا يجوز حرمان المسجون من الوجبات المقررة، أو إنقاص هذه الوجبات، إلا لأسباب طبية.2- يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو.3- يهيأ للمسجون الاستحمام بالماء والصابون مرة على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة. ولا يجوز قص شعر النساء إلا بسبب طبي.4- يعطي للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية،. ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة، أو زيادتها إلى ساعة نصف.
تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. وتعفى من العمل بالسجن. وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة، من حيث الغذاء والنوم. وتمنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية. وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع. وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج.
يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع، أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال.
يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود ما يشير إلى مولده في السجن، أو إلى واقعة سجن أمه.
تحتفظ المسجونة بطفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها، أو بلغ هذه السن، سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم المسجونة بمكان وجوده، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية متقاربة، وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب؛ يكون مسئولاً عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض. وعلى الطبيب أن يقرم على وجه الخصوص بما يلي: 1- الكشف عن كل مسجون عن دخوله السجن. وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجل المخصص لذلك، مع تحديد الأعمال التي تلائم حالته الصحية. 2- تفقد أماكن المسجونين، وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أماكن طهيه، للتأكد من نظافتها. وإثبات ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة في السجن. وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها. 3- استعراض المسجونين مرة كل أسبوع. وتقد المسجونين بالحبس الانفرادي كل يوم؛ وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.4- عيادة المرضى المسجونين يومياً، وله أن ينقل إلى المستشفى الحكومي المختص من يرى ضرورة لنقله.
1- إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يمكن علاجه فيها، إذا طلب المسجون ذلك. فإذا كان المسجون مريضاً بمرض معد، فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه. 2- إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أي عقوبة، مراعاة لحالة المسجون الصحية أو العقلية، فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك، مع بيان ما يراه لازماً من رعاية للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته. وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع إخطار مدير السجون.
1- إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل في قواه العقلية، فعليه إخطار الطبيب المختص للكشف عليه؛ فإذا قرر نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه، مع إخطار مدير السجون. وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.2- إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض، فعليه إخطار ضابط السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته، دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة. 3- إذا توفى المسجون؛ فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة، وتاريخ إبلاغه بها، مع أية ملاحظات أخرى. وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة، مع إخطار أهل المتوفي لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، قامت إدارة السجن بدفنها. وتسلم ملابس المتوفي وأماناته ومكافآته لوراثته.
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر، لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له اختصاصي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك بعد موافقة ضابط السجن.
إذا رغب المسجون في الدراسة، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها، وتيسير عملية استذكاره، والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه، بعد موافقة مدير السجون. وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تتولى إدارة السجن اتخاذ ما يلزم نحو تدريب المسجونين على المهن أو الحرف المناسبة، وفقاً للبرامج التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد التنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.