09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
تنشأ في الوزارة السجلات الآتية: 1- سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. 2- سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين. 3- سجل المحاسبين القانونيين المتدربين. 4- سجل مكاتب المحاسبة العالمية. ويصدر بنماذج السجلات وشروط ونظام القيد فيها قرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، ممارسة المهنة ما لم يكن مقيداً في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين لدى الوزارة. وينقل إلى سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين المحاسب القانوني الذي توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب. ويتم النقل في هذه الحالة بناء على طلبه، كما يجوز للمحاسب المقيد في سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين طلب إعادة نقل اسمه إلى سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.
يشترط فيمن يقيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين من الأشخاص الطبيعيين ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. 3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم عليه تأديبياً لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ نفاذ الحكم عليه. 6- أن تكون لديه خبرة عملية مستمرة بعد الحصول على المؤهل العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريوس وسنتين لحاملي شهادة الماجستير وسنة لحاملي شهادة الدكتوراه. 7- أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني القيام بالأعمال التي لا تتعارض مع قواعد وسلوك وآداب المهنة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعتبر خبرة محاسبية مقبولة، مزاولة العمل بأحد المجالات التالية: 1- مراجعة الحسابات في أحد مكاتب المحاسبة. 2- ممارسة الأعمال الرئيسية في المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة في الكليات أو المعاهد أو أية جهة تعليمية أو تدريبية مقبولة المستوى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومراقبة الحسابات بسجل المحاسبين القانونيين المتدربين، وتكون مدة التدريب كما يلي: 1- سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو درجة الزمالة من معاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبين القانونيين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- سنتين للحاصلين على درجة الماجستير في مجال المحاسبة. 3- ثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه.
استثناء من حكم البند (1) من المادة (4) من هذا القانون، يجوز قيد الأشخاص الطبيعيين من غير القطريين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى الشروط الآتية: 1- أن يكون لديه إقامة مشروعة وثابتة في الدولة طوال مدة قيد اسمه. 2- أن يكون شريكاً لأحد المحاسبين القانونيين القطريين المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أو يعمل لديه. 3- أن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد معاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبين أو حاصلاً على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يجوز للقطريين من غير المحاسبين القانونيين تأسيس شركات تضامن لمزاولة المهنة في الدولة بالاشتراك مع محاسبين قانونيين قطريين أو غير قطريين، وتقيد الشركة في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. ويجب أن يكون المدير المسئول للشركة من المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين.وإذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتبارياً مؤسساً خارج الدولة وجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التي تم تسجيله فيها. ولا يجوز لأحد الشركاء ممارسة المهنة إلا كشريك في الشركة وباسمها ولحسابها، كما يشترط ألا يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة.
لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة المهنة الاستعانة في أعمالها إلا بمن كان مقيداً بسجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لهذه الشركات الاستعانة بمن استبعد أو شطب اسمه أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الترخيص لمكاتب المحاسبة العالمية بمزاولة المهنة في الدولة، بالشروط التالية: 1- أن يكون المكتب فرعاً لمكتب رئيسي في الخارج مرخصاً له بمزاولة المهنة في البلد الصادر منه الترخيص، وأن تكون قد مضت على صدور هذا الترخيص عشر سنوات على الأقل مارس خلالها المكتب الرئيسي العمل في المهنة دون انقطاع. 2- أن يقدم المكتب طالب الترخيص تعهداً من المكتب الرئيسي مصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولة المكتب طالب الترخيص، المهنة في الدولة، وأن يثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب الرئيسي ونظامه الأساسي إن وجد في بلده ونشاطه وملاءتة المالية وأعمال المحاسبة التي قام بها. 3- أن يكون المسئول عن إدارة المكتب أو المفوض بالتوقيع متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في مجال المحاسبة، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات، ويستثنى من شرط الخبرة المدير المسئول إذا كان قطرياً.
إذا توفى أحد المحاسبين القانونيين المشتغلين من غير القطريين، وكان شريكاً في أي من الشركات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وجب على ورثته توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنة من تاريخ الوفاة، وتجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء.