08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة
: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير
: وزير الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة
: إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.
المهنة
: مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون.
الرخصة
: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة.
المحاسب القانوني
: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
اللجنة
: لجنة قبول المحاسبين القانونيين.