22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يتولى إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه قرار من الأمير بناءً على اقتراح مجلس الوزراء.
يجوز أن يتولى إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رئيس ونائب أو مساعد للرئيس أو أكثر أو مدير عام، إذا اقتضت طبيعة عمل الهيئة أو المؤسسة العامة إدارتها بهذا الأسلوب.
يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.
لا يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس لأكثر من مجلسين من مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، أو يزيد عدد مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم في إدارتها على ثلاثة.وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه الجمع بين العضوية في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة ذات النشاط المتجانس.
رئيس مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
تكون مدة عضوية مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها.
دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إليه، لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسة العامة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسة العامة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسة العامة و التزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو الجهة المختصة لرفعه إلى مجلس الوزراء.
يكون لكل من الهيئة والمؤسسة العامة مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة، يتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة، تصريف شئون الهيئة أو المؤسسة العامة الإدارية والمالية والفنية وفقاً للوائح المعمول بها وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له على الأخص ما يلي:1- اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين. 3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4- إعداد الموازنة التقديرية السنوية، والحساب الختامي. 5- إعداد تقرير سنوي عن الإنجازات ورفعه إلى مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكون المدير العام عضواً بمجلس الإدارة، ويجب أن يكون متفرغاً لعمله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات أو المؤسسات العامة من أحكام هذه المادة.
تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة ويسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام. وتعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.
يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين للهيئة والمؤسسة العامة.
يعد موظفو الهيئات والمؤسسات العامة من الموظفين العموميين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون توظفهم.
يرفع مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة أو المؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات والمؤسسات العامة والجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وعلى مجالس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات.
يكون إلغاء أو دمج الهيئات أو المؤسسات العامة بقرار من الأمير.