04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القانون رقم (26) لسنة 2008م المُشار إليه أعلاه، والقرارات المُنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
جاسم محمد أحمد المنصوري
مدير إدارة الصيانة والخدمات الميدانية
2
محمد عثمان محمد الخليفي
رئيس قسم الخدمات الميدانية للمياه
3
حسين طاهر عبدالله الصفار
رئيس قسم الصيانة للمياه
4
فهد أحمد محمد الحمادي
مشرف أول محطات تعبئة صهاريج المياه
5
محمد حمد سعيد النعيمي
6
ممدوح عبيد جهيم الشمري
مهندس أول توصيلات تصاريح
7
راشد محمد راشد روضة
مهندس طواري المياه
8
خليفة وحيد علي الكبيسي
مهندس خدمات ميدانية - مياه
9
محمد عبدالهادي محمد الكربي
10
محمد عبدالله محمد الحمادي
مهندس مشاريع التوزيع - مياه
على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية