27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الأولمبية القطرية المرفقين بهذا القرار.
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.