25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تُنشأ أكاديمية بحرية تُسمى "أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية"، تتبع الوزارة، وتخضع لإشراف الوزير، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة الوزارة، ويكون لها علم وشعار خاصين بها تُحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير.
تهدف الأكاديمية إلى ما يلي:1- إعداد وتأهيل الطلبة في العلوم البحرية أو التخصصات البحرية الأخرى المساندة، وإكسابهم المؤهلات العلمية والمهارات البحرية الضرورية التي تؤهلهم للخدمة كضباط في القوات البحرية.2- الارتقاء بالمستوى التدريبي للطلبة، مع التركيز على الثقة بالنفس، ورفع مستوى كفاءتهم القيادية ولياقتهم البدنية.3- تزويد الطلبة بالثقافة العلمية التي تدعم البحث العلمي، وتمكنهم من التفكير السليم لفهم العلوم العسكرية والأكاديمية والبحرية.
يكون للأكاديمية قائد، ومساعد، من ضباط القوات البحرية، يصدر بتعيينهما قرار من الوزير.
يتولى القائد إدارة الشؤون التعليمية والإدارية بالأكاديمية، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ لوائحها وأنظمتها وقرارات المجلس الأعلى، وله أن يُصدر من الأوامر والتعليمات ما يراه مناسباً لضمان حسن سير الدراسة والتدريب بالأكاديمية، وفقاً للوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.ويتولى المساعد مباشرة اختصاصات وواجبات القائد المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال غيابه أو خلو منصبه، وأي اختصاصات أخرى يُكلفه بها القائد.
يمثل القائد الأكاديمية، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.